منتديات هايل الطبية و البيطرية والزراعية
اهلا وسهلا بك في منتدي شركة هايل للإعلام الدولي الرائدة في اصدار الأدلة العامة والمتخصصة (دليل مصر الزراعي ، دليل الصادرات الزراعية ، الدليل الطبي العربي ، دليل هايل المعملي ، دليل هايل للطب البيطري ومشروعات الإنتاج الحيواني و الدواجن ، مجلة عالم الدواجن ، مجلة عالم الصحة والجمال )
يشرفنا تسجيلك بالمنتدي ... وتشرفنا كذلك زيارتنا .....
للاستفسار أو الاشتراك بمنتجاتنا محمد النحاس 0109243514 / 0178904132
منتديات هايل الطبية و البيطرية والزراعية
اهلا وسهلا بك في منتدي شركة هايل للإعلام الدولي الرائدة في اصدار الأدلة العامة والمتخصصة (دليل مصر الزراعي ، دليل الصادرات الزراعية ، الدليل الطبي العربي ، دليل هايل المعملي ، دليل هايل للطب البيطري ومشروعات الإنتاج الحيواني و الدواجن ، مجلة عالم الدواجن ، مجلة عالم الصحة والجمال )
يشرفنا تسجيلك بالمنتدي ... وتشرفنا كذلك زيارتنا .....
للاستفسار أو الاشتراك بمنتجاتنا محمد النحاس 0109243514 / 0178904132
منتديات هايل الطبية و البيطرية والزراعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات هايل الطبية و البيطرية والزراعية

لخدمات الاطباء و البيطريين و الزراعيين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط إقامة مشاريع الدواجن على الأراضي المملوكة أو المستأجرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مؤسسة هايل
مدير المنتدي
مدير المنتدي
avatar


عدد المساهمات : 790
نقاط : 113013
تاريخ التسجيل : 16/08/2009
العمر : 36
الموقع : www.aalameldawgen.malware-site.www

شروط إقامة مشاريع الدواجن على الأراضي المملوكة أو المستأجرة Empty
مُساهمةموضوع: شروط إقامة مشاريع الدواجن على الأراضي المملوكة أو المستأجرة   شروط إقامة مشاريع الدواجن على الأراضي المملوكة أو المستأجرة Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 23, 2009 11:35 am

شروط إقامة مشاريع الدواجن على الأراضي المملوكة أو المستأجرة

المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة

الإدارة العامة للرخص الطبية



أولاً : الشروط الخاصة بالموقع :


[center](حسب تعميم سعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية رقم 18288 وتاريخ 3/21/1421هـ).



1- يجب أن يكون الموقع المقترح خارج المخطط السكني الحالي والمستقبلي لمدة خمس عشرة سنة قادمة وأن يبعد بمسافة لاتقل



عن (01) عشرة كيلو متر عن أقرب مخطط سكني أو تجمع سكاني، وأن يكون الموقع مناسباً لإقامة المشروع.



2- المسافة بين مشروع دجاج لاحم وآخر مماثل يجب ألا تقل عن 3 «ثلاثة» كيلو متر.



3- المسافة بين مشروع دجاج بياض وآخر مماثل يجب ألا تقل عن «5» خمسة كيلو متر.



4- المسافة بين مشروع دجاج لاحم وآخر بياض يجب ألا تقل عن «5» خمسة كيلو متر.



5- المسافة بين مشروع دجاج لاحم أو بياض ومشروع أمهات يجب ألا تقل عن «5» خمسة كيلو متر، ويفضل أن يكون


مشروع الأمهات على أرض مستقلة في منطقة معزولة عن مشاريع الدواجن الأخرى.


6- المســــــافة بين المســـــالخ والفقــاســـــات المستقلة يجــــب ألا تــقـل عـــن «5» خمـس كيلو مــتر عـــن أي مشروع دواجن


أو مسلخ أو فقاسة أخرى.


7- المسافة بين مشاريع الدواجن ومشاريع الإنتاج الحيواني الأخرى (أبقار - أغنام - ماعز - نعام - إبل) يجب ألا تقل عن



«2» أثنين كيلو متر.



8- أن تكون الأرض المملوكة بعيدة عن أماكن السيول وتجمعات المياه والرطوبة وخالية من المرتفعات والمنخفضات.




ثانياً : المستندات المطلوب تقديمها :


1- ملف علاقي.



2- طلب موجه لسعادة مـديــــر عــــام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة أو مدير الفرع المختص يتضمن نوع المشــــروع


المطلوب الترخيص له والموقع والـعنـوان البريدي والهـاتف الخــاص بصاحــب الطلــب، وأن يكـــــون الطـــلب موقــعــــاً


مـــن صــاحـــب الطلب شخصياَ.


3- ثلاث صور واضحة من بطاقة الأحوال المدنية لصاحب الطلب.



4- ثلاث صور من صك الملكية مصدقة من المحكمة موضحاً عليها رقم وتاريخ الصك.



5- ثــــلاث نســــخ من رســـم كــروكـــي معتــمـد يوضــح مســــاحــة الأرض وأطوالها حسب صك الملكية وجميع المنشآت


والمزروعات الموجودة بالموقع.



6- ثلاثة نسخ من رسم كروكي معتمد يوضح المسافة بين الموقع المقترح للمشروع وبين أي مدينة أو هجرة أو أي تجمع


سكاني بشكل واضح كتابة ورقماً لمسافة لاتقل عن «10» عشرة كيلو متر من جميع الجهات.



7- في حالة الأرض المستأجرة.. يرفق ثلاث نسخ من عقد الإيجار ساري المفعول لمدة لاتقل عن خمس عشرة سنة ويكون


مصدقاً عليه من المحكمة أو الأمارة.



ثالثاً : مستندات أخرى:


1- خطاب من البلدية أو المجمع القروي يفيد بأن الموقع المراد إنشاء المشروع عليه خارج النطاق العمراني لجميع المدن


والقرى اوالتجمعات السكانية القريبة من الموقع لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة قادمة حسب الأمر السامي الكريم رقم



4/ب/7794 وتاريخ 7/4/1407هـ وأن يوضح في الخطاب أقرب تجمع سكاني وبعده عن الموقع المقترح للمشروع


ويحدد مدى ضرر المشروع على صحة البيئة بالمنطقة.


2- موافقة الامارة أو المحافظة على إقامة المشروع.



3- تقرير فني مفصل عن الموقع يعد من قبل المديرية أو فرع الوزارة والمياه المختص حسب الموقع.



4- تقديم دراسة جدوى فنية و إقتصادية من أصل وأربع صور معدة من مكتب استشاري زراعي مرخص.



الاستثــــمــار بطلــــب إلى الجـهـــــة المختصة في المنطــقــــة التي يريد الاستثمار بها للحصول على الترخيص اللازم


لمزاولة هذا العمل مرفقاً بـــه البيانات الثبوتيه التي تطلب منه مثل اثبات ملكية ، عقد ايجار ساري المفعول ومحدد المدة


وتعهد بالالتزام بالتعليمات الآتية :



1- تقوم الجهة المشرفة على المشاتل بمنح الترخيص المطلوب بعد توفر جميع البيانات اللازمة وتحتفظ كل من الجهة


المشرفة والجهة المختصة (المديرية) بملف متكامل لكل مشتل لسهولة الرجوع إليه عند الحاجة.


2- أن يكون موقع المشتل مناسباً داخل المدينة أو خارجها ويسهل الوصول إليه.



3- ان تكون التربة ملائمة والمياه متوفرة مع تحديد مصدره.



4- تحدد المساحة الخاصة بالمشتل بأن لاتقل عن 2000م2.



5- تحديد وإيضاح الهدف من انشاء المشتل ونوع الانتاج وكمية الشتلات المطلوب انتاجها في العام.



6 عمل مخطط للمشتل توضح عليه المنشآت الخاصة به وحدوده.



7- وضع لافته في موقع المشتل بحجم مناسب يوضح عليها رقم الترخيص والاسم التجاري للمشروع.



8- تحديد طرق الري المتبعة لري الشتلات.



9- يجب أن تحتفظ ادارة المشتل أو أماكن بيع وتداول الشتلات بسجلات تبين أنواع وأصناف الشتلات المنتجة والمباعة


ومصادرها واسماء المشترين (إن أمكن) للرجوع إليها عند الحاجة لعمل الاحصاءات والاستبيانات.


10- زراعة الواجهة الأمامية للمشتل بأشجار من النوع المزروع في نفس الشارع من قبل البلدية أو أي نوع توافق عليه


البلدية بشكل منظم ومنسق وان يتم ري هذه الأشجار أو الشـجـــيرات أو نبـاتـات الزيـنــة وصيانتـهـا والاهتـمـام بها


واظهـــارهـــا بشكل ملائم.



11- يلزم صاحب المشتل لها في (ثالثا أدناه) وعدم زراعة واكثار الأنواع و الأصناف الممنوع زراعتها.


12- ان تكون و اجهات المشتل الرئيسية مسورة بسور من الحديد أو الخشـب أو السياج الشـجــري المناسب الــذي تـوافق


عـلـيـه البلدية بحيث يعطي مظهراً جمالياً للموقع المتواجد فيه المشتل.




الشروط والتعليمات التي يجب على حامل هذا الترخيص الإلتزام بها :


1- تطبيق التعليمات الفنية والادارية في تشغيل المشتل.


2- ان تكون اصول التطعيم معروفة المصدر وملائمة للأنواع والأصناف المراد استخدامها كطعوم وأن تكون الأصول


الأصول والطعوم من مصادر موثوقة وخالية من الآفات الزراعية ومصحوبة بشهادة صحية.


3- ان تكون الشتلات من الأنواع والأصناف ذات الانتاجية الجيدة وملائمة للظروف البيئية المحيطة بها.


4- اتخاذ التدابير و الاحتياطات اللازمة لحماية الشتلات من الآفات الزراعية.


5- استبعاد البادرات الضعيفة والشاذه عند اجراء عملية التفريد.


6- تربية الشتلات على ساق واحده وازالة السرطانات والافرع الجانبية.


7- التقيد بتعليمات الحجر الزراعي فيما يتعلق باستيراد البذور أو الشتلات أو توزيعها وان تكون ضمن المسموح باستيرادها



مع التقيد بجميع الأنظمة الصادرة عن هذ ه الوزارة في هذا الشأن.


8- التقيد بعدم زراعة الأنواع الممنوعة زراعتها مع الالتزام بزراعة الأنواع المناسبة لبيئة المنطقة التي يوجد بها المشتل.


9- ان يتولى الاشراف الفني على المشتل مهندس أو فني زراعي ذو خبرة كافية وان يتواجد بالمشروع بصفة مستمرة مع


العمالة الكافية حسب حجم الانتاج ومساحة المشتل.



10- في حالة انتشار مرض وبائي في المشتل يلزم اخبار مديرية أو فرع وزارة الزراعة والمياه التابع له المشـتــل لمنطـقـة


خدماته للقيام بازالة واتلاف جميع الأنواع المصابة تحت اشراف المديرية أو الفرع وبطرق علمية سليمة.



11- عدم ترك المخلفات في المشتل والتخلص منها أولاً بأول وفي الأماكن التي تحددها البلدية.


12- عـــــدم بيع فســـائل النخــيــل الا بوجـــود طوق رصاص على كل فسيلة من قبل وزارة الزراعة والمياه يثبت خلوها


مـن سـوســة النخيل الحمراء.



13- ان يكون المشتل من الداخل منسقاً وسهل التنقل بين اجزائه.


14- ان يرتدي عمال المشتل زياً موحداً يحمل شعار المشتل.


15- تحديد اسم تجاري للمشتل وشعار يوضع على ملصقات ومطبوعات المشتل.


16- وضع ملصق صغير على جميع الشتلات بالمشتل يبين فيها الاسم والنوع والصنف والمصدر وتاريخ الزراعة.


17- الالتزام ببيع الشتلات وهي في حالة سليمة خالية من الأمراض أو الحشرات.



18- تقديم المشــــورة الفـنـية للمشـــتري (إرشــاد المشـــــتري من مــوعــــد الزراعـــة وأفضــــل أوقــــات الزراعة


والمكان المناســـب لزراعتها.. الخ).



19- الالتزام بزراعة الأنواع المنتجة في المشتل بالبذور أو الاجزاء الخضرية فإن لم يمكن فيمكن استيراد الشتلات بعد اخذ



الموافقة على ذلك من وزارة الزراعة .




رابعاً : طريقة الحصول على الترخيص :


1- يتقدم الراغب في الحصول على ترخيص بانشاء مشتل إلى مديرية أو فرع وزارة الزراعة والمياه في المدينة أو المحافظة


التي يرغب بانشاء المشتل فيها مرفقاً بطلبه الأوراق الثبوتية طبقاً لما ورد في البند (ثانياً) والخاصة بالشروط


العامة للمشتل.



2-مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



3- تتولى الجهة المختصة مهمة الاشراف والرقابة حيث تخضع ا لمشاتل بأنواعها واصنافها المختلفة للمراقبة للتأكد من التقيد


بالتعليمات والشروط الخاصة بالمشاتل.



4- للجهة المشرفة على إصدار التراخيص (إدارة المراعي والغابات) الحق في تفسير هذه المذكرة وتعديل موادها كلما


أقتضت الحاجة لذلك.



مذكرة بالشروط والتعليمات الخاصة
[center]بإصدار رخصة أو ترخيص انشاء مشتل زراعي تجاري»




أولاً : تعاريف :


مذكرة بالشروط والتعليمات الخاصة بإصدار رخصة أو ترخيص انشاء مشتل زراعي تجاري



المشتل :
هو مساحة من الأرض مجهزة بالامكانات اللازمة لاجراء عمليات اكثار وتربية
الشتلات المختلفة للأنواع والأصناف حتى تصل هذه الشتلات إلى أحجام وأعمار
مناسبة لزراعتها في المكان الدائم أو لبيعها، ويفضل أن تكون البنية
الأرضية مناسبة لأكثار هذه النباتات سواء بالبذور أو العقل أو الفسائل أو
الأبصال.



أ- مشاتل عامة: وهي المشاتل التي تربي فيها الشتلات الخاصة بالزينة والفواكه والخضار على اختلاف أنواعها.



ب- مشاتل البستنة:
هو مساحة من الأرض مجهزة بالامكانات اللازمة لاجراء عمليات اكثار وتربية
الشتلات المختلفة للأنواع والأصناف حتى تصل هذه الشتلات إلى أحجام وأعمار
مناسبة لزراعتها في المكان الدائم أو لبيعها، ويفضل أن تكون البنية
الأرضية مناسبة لأكثار هذه النباتات سواء بالبذور أو العقل أو الفسائل أو
الأبصال.



ج- مشاتل الغابـات : وهي المشاتل التي تربي فيها الشتلات الحراجية بمختلف انواعها.


2- مكونات المشتل:
يشتمل المشتل بصفة اساسية على مكتب للإدارة وملحقاته - صالة عرض وبيع -
مظلات انتاج الشتلات - بيوت محمية - أحواض للزراعة - خزان المياه - شبكة
للري - مستودع لحفظ البذور والأسمدة وغيرها - لافتة على موقع



المشروع موضح عليها رقم الترخيص والاسم التجاري للمشتل.



3- الجهة المشرفة على المشاتل:
هي وزارة الزراعة والمياه ممثلة في ادارة المراعي والغابـــات وهي الجهة
المســـئولة عن اصــــدار تراخيص انتاج الشتلات الحراجــيــــة
والزيـــنــــة وكذلك مشــاتــل إنــتــاج الفــاكــهــة والخضـــار
بالتنسيق مع إدارة الارشــــــاد والخدمات الزراعية.



4- الاشراف والمراقبة :


يخضع
المشتل للاشراف والمراقبة من قبل مديريات وفروع وزارة الزراعة والمياه في
مختلف مدن ومحافظات المملكة للتقيد بالتعليمات والشروط الخاصة با لمشاتل.




ثانياً : الشروط العامة لاصدار ترخيص مشتل زراعي :


1- عند الرغبة في الحصول على ترخيص لانشاء مشتل تجاري يتقدم الراغب في الاستثمار بطلب إلى الجهة المختصة في



المنطقة التي يريد الإستثمار بها للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذا العمل مرفقاً به البيانات الثبوتية التي تطلب



منه مثل اثبات ملكية، عقد إيجار ساري المفعول ومحدد المدة وتعهد بالإلتزام بالتعليمات.



2- تقوم الجهة المشرفه على المشاتل بمنح الترخيص المطلوب بعد توفر جميع البيانات اللازمة وتحتفظ كل من الجهة


المشرفه والجهة المختصة (المديرية) بملف متكامل لكل مشتل لسهولة الرجوع إليه عند الحاجة.



3- أن يكون موقع المشتل مناسباً داخل المدينة أو خارجها ويسهل الوصول إليه.



4- أن تكون التربة ملائمة والمياه متوفره مع تحديد مصدره.



5- تحدد المساحة الخاصة بالمشتل بأن لاتقل عن 2000م2.



6- تحديد وإيضاح الهدف من إنشاء المشتل ونوع الإنتاج وكمية الشتلات المطلوبة إنتاجها في العام.



7- عمل مخطط للمشتل توضع عليه المنشآت الخاصة به وحدوده.



8- وضع لافته في موقع المشتل بحجم مناسب يوضح عليها رقم الترخيص والاسم التجاري للمشروع.



9- تحديد طرق الري المتبعة لري الشتلات.



10- يجب ان تحتفظ إدارة المشتل أو اماكن بيع وتداول الشتلات بسجلات تبين أنواع واصناف الشتلات المنتجة والمباعة



ومصادرها واسماء المشترين (ان امكن) للرجوع إليها عند الحاجة لعمل الاحصاءات والاستبيانات.



11- زراعة الواجهة الأمامية للمشتل باشجار من النوع المزروع في نفس الشارع من قبل البلدية أو أي نوع توافـق عليه


البلديــة بشكل منظم ومنسق وان يتم ري هذه الاشــجــــار أو الشـجــيرات أو نبـاتـات الزيـنـة وصيانتـهـــا


والاهتـمـام بها واظهــارهـا بشكل ملائم.



12- يلزم صاحب المشتل عن طريق توقيع تعهد باتباع التعليمات والشروط الخاصة باقامة المشتل المشار لها في (ثالثاً أدناه)



وعدم زراعة واكثار الأنواع والأصناف الممنوع زراعتها.



13- ان تكون واجهات المشتل الرئيسية مسورة بسور من الحديد أو الخش أو السياح الشجري المناسب الذي توافق عليه


البلدية بحيث يعطي مظهر جمالي للموقع المتواجد فيه المشتل.



14- ان يكون المشتل من الداخل منسق وسهل التنقل بين اجزائه.



15- ان يرتدي عمال المشتل زياً موحداً يحمل شعار المشتل.



16- تحديد اسم تجاري للمشتل وشعار يوضع على ملصقات ومطبوعات المشتل.



17- وضع ملصق صغير على جميع الشتلات بالمشتل يبين فيها الاسم والنوع والصنف والمصدر وتاريخ الزراعة.



18- الالتزام ببيع الشتلات وهي في حالة سليمة خالية من الأمراض أو الحشرات.



19- تقـــديم المشـــــورة الفـــنـــيــة للمشــتري (إرشــــاد المشتري عن موعد الزراعة وأفضل أوقات الزراعة والمكان


المناسب لزراعتها... الخ).



20- الالتزام بزراعة الأنواع المنتجة في المشتل بالبذور أو الاجزاء الخضرية فإن لم يكن فيمكن استيراد الشتلات بعد اخذ


الموافقة على ذلك من وزارة الزراعة.




الشروط والتعليمات التي يجب على حامل هذا الترخيص الإلتزام بها :


1- تطبيق التعليمات الفنية والادارية في تشغيل المشتل.



2- ان تكون اصول التطعيم معروفة المصدر وملائمة للأنواع والأصناف المراد استخدامها كطعوم وأن تكون الأصول


والطعوم من مصادر موثوقة وخالية من الآفات الزراعية ومصحوبة بشهادة صحية.



3- ان تكون الشتلات من الأنواع والأصناف ذات الانتاجية الجيدة وملائمة للظروف البيئية المحيطة بها.



4- اتخاذ التدابير و الاحتياطات اللازمة لحماية الشتلات من الآفات الزراعية.



5- استبعاد البادرات الضعيفة والشاذه عند اجراء عملية التفريد.



6- تربية الشتلات على ساق واحده وازالة السرطانات والافرع الجانبية.



7- التقيد بتعليمات الحجر الزراعي فيما يتلعق باستيراد البذور أو الشتلات أو توزيعها وان تكون ضمن المسموح باستيرادها



مع التقيد بجميع الأنظمة الصادرة عن هذ ه الوزارة في هذا الشأن.



8- التقيد بعدم زراعة الأنواع الممنوعة زراعتها مع الالتزام بزراعة الأنواع المناسبة لبيئة المنطقة التي يوجد بها المشتل.



9- ان يتولى الاشراف الفني على المشتل مهندس أو فني زراعي ذو خبرة كافية وان يتواجد بالمشروع بصفة مستمرة مع


العمالة الكافية حسب حجم الانتاج ومساحة المشتل.



10- ان يشتمل على معظم الأساسيات اللازمة له المشار لها في (أولاً بالبند2).



11- في حالة انتشار مرض وبائي في المشتل يلزم اخبار مديرية أو فرع وزارة الزراعة التابع له المشتل لمنطقة خدماته


للقيام بازالة واتلاف جميع الأنواع المصابة تحت اشراف المديرية أو الفرع وبطرق علمية سليمة.


12- عدم ترك المخلفات في المشتل والتخلص منها أول بأول وفي الأماكن التي تحددها البلدية.



13- عدم بيع فسائل النخيل الا بوجود طوق رصاص على الفسيلة من قبل وزارة الزراعة يثبت خلوها من سوسة النخيل



الحمراء وشهادة منشأ داخلي.




[/center]


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.hayel.com.eg
 
شروط إقامة مشاريع الدواجن على الأراضي المملوكة أو المستأجرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط إقامة مشاريع الدواجن على الأراضي المملوكة أو المستأجرة
» نوفر الأراضي البيع والإيجار وإستثمار يبدأ من 5000 جنيه
» تفريخ الدواجن
» منشأ و تاريخ الدواجن
» مجلة عالم الدواجن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات هايل الطبية و البيطرية والزراعية  :: منتدي دليل مصر الزراعي الدولي ( إنتاج محلي و تصدير ) :: منتدي الانتاج الحيواني والداجني والسمكي :: الانتاج الداجني-
انتقل الى: